إحباط تهريب 28,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
ضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة في القريات
القبض على 4 وافدين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية وإيوائهم 14 مخالفًا
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الاتفاق
حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
بالأرقام.. سفيان بن دبكة يتفوق على نفسه
اتفاقية بين الثقافة وثلوثية التويجري لتعزيز الوعي وتنظيم الفعاليات الأدبية بالقصيم
الأخدود والرائد لا يعرفنا التعادل
قدوم 755,344 حاجًّا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.