مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة غد الأربعاء.
وأشار المجلس إلى أنه قد انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولي جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
المادة الثانية: أضافت بنودًا جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير الهامة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
يذكر أن إجمالي حالات كورونا في مصر بلغ 3,333 توفي منهم 250 فيما تماثلت 821 حالة للشفاء.