ضبط مواطن رعى 4 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
السعودية تعزز حضورها الثقافي في كوالالمبور بندوات حول الترجمة والعلاقات الأدبية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.
وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.