الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.