ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
بدء إصدار تصاريح الرعي بعدد من الفياض والمتنزهات الوطنية
شراكة بين فيلا الحجر وفيلهارموني باريس لتطوير ممارسة الموسيقى في السعودية
تسلا تطلق خدمتها للأجرة ذاتية القيادة في تكساس
الصحة تحقق أعلى درجة تميز مؤسسي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
اكتشاف فئة دم فريدة من نوعها في العالم
الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية