منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي
رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط
أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر
فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية
تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا
محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة
الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا
تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود