الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي
السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.