#يهمك_تعرف | التأمينات: امتلاك منشأة أو سجل تجاري لايؤثر على صرف المعاش
المحروت.. نبات بري يروي جانبًا من الموروث النباتي في الشمالية
النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
خلال ساعات.. الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي في كأس العالم
التجارة: استدعاء 490 مركبة موديل 2022 بسبب خلل يزيد احتمالية وقوع حادث
زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين
أمير الرياض يدشّن مبادرة “صناعيو المستقبل” لربط الطلبة بالصناعة الوطنية
ضبط وافدين لممارستهما أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.