إغلاق جزئي لعدد من طرق حائل بهدف تطويرها
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
طيران ناس يتسلم رابع طائرة جديدة في 2025 من طراز A320neo
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى الـ7 مساءً
السفير الصالح يتفقّد صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس
المياه تدعم الموسم السياحي في عسير بمشروعين كُلفتهما 60 مليون ريال
717 ألف حاج يصلون إلى السعودية عبر كافة المنافذ
هزة أرضية جديدة في مصر
مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن
سلمان للإغاثة يُسيّر الدفعة الـ 17 من الجسر البري الإغاثي لمساعدة الشعب السوري
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.