“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.