قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، المقصود بـ”سبق الإصرار”، وقال: “هو ظرف يتطلب عنصراً نفسياً ويتكون إثر سبْق الإصرار في العقوبة، وهو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلى الشركاء”.
وأضاف “القاضي”: “يختلف عنه مفهوم سبق الترصد إذ إنه ظرف يتطلب عنصراً مكانياً ويكون إثره، وهو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلى الشركاء، ليتضح أن الترصد هو الترصد بالمجني عليه حتى تتم جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار”.
وأوضح “القاضي”، ما يُسمى شرعاً العمْد المنافي لشبهة أو احتمال الخطأ أو شبه الخطأ والذي يفقد الواقعة من القصاص أو عقوبة الفعل المجرَّم عمداً فتترتب عليه آثار ما دون عقوبة العمْد وقصد الفعل، وقد عرفت وقائع الترصد لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أُدين بقتل زوجته سيندي كليف، حيث خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات بدءاً من الوقت الذي تزوجا فيه، وقد أُدين بالقتل العمد وحُكِم عليه بالسجن مدى الحياة.