زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.
وينص التعديل الجديد على أنه: “يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساء ورجال وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته”.
كما تضمن التعديل أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها”، وستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تحسين سوق العمل السعودي، وتطوير بيئته، توحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين، كما أنها تراجع وتحدث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.