مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع
السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق
سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي
زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية
رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية
نفت الهيئة العامة للذكاء والدخل شمول البناء الذاتي في قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ على المسكن الأول.
وقالت الهيئة في معرض ردها على سؤال أحد المواطنين إنه، ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن 1000.000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن ) للمواطن، وعليه فلا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي.
وحول استرداد فرق الضريبة قالت الهيئة إنه بناء على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرفات العقارية سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م، ولا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.