خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي في التأمينات
بعد هجوم النحلة.. نخلة تهوي على ضيوف بمهرجان كان!
جوازات منفذ البطحاء تستقبل أولى رحلات الحجاج
إحباط تهريب 98 كيلو قات في عسير
التحول الرقمي في موسم الحج.. منصات وتطبيقات ذكية تُسهل رحلة ضيوف الرحمن
لقطات لاستقبال طائرة طيران ناس في مطار طهران لنقل ضيوف الرحمن لموسم الحج
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من كوت ديفوار
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج أوزبكستان
كيفية حساب مبلغ دعم حساب المواطن
مغادرة الفوج الأول من الحجاج التونسيين نحو المشاعر المقدسة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم استمرار العمل بحالات الإيجارات السكنية والتجارية كما هو معمول به سابقًا، وذلك بعد صدور قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية.
في سياق متصل، نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت اللائحة أنه يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة على من لم يسددها خلال المدة المحددة.
وتضمنت حكم التهرب من سداد الضريبة، كتقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو اللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددُا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.