اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يداً بيد في نفس المجلس.
وأضاف السليمان، أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعاً من أنواع المعاملات الربوية، مؤكداً أنه لا بد من التقابض في المجلس يداً بيد.
وتابع الشيخ السليمان أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).