مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق
سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
تفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقاً لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وفقا للمعايير المعتمدة سابقاً.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الترقيات خلال الفترة من يوم “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.
والمعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أ- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
ب- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز) أو ما يعادله.
ج- أن لا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة.
د – أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ه- أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفاً في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.