منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
أعلنت هيئة السوق المالية عن رصدها ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل شخص غير مرخص له من الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن شركة “KLMFX” ومجموعة أسواق الخليج من خلال المــوقـع الإلكتروني (http://www.klmfx.net) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) شخص غير مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، وأن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية أو الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة الأشخاص المرخصين.
وأفادت أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (على الرابط) لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة (على الرابط) في هذا الشأن.