الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن
العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين
وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة”
الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا
مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات
بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور
السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%
توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن المادة السابعة والعشرين من نظام التأمينات نصت على أن إصابة العمل تشمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل، كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس.
#من_حقك_تعرف
حالات إصابة العمل https://t.co/HIWybpqBCl pic.twitter.com/miDvGjIyunقد يهمّك أيضاً— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) November 23, 2020
يأتي ذلك بالإضافة إلى كل حادث أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
وتعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة، كما تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.