سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
جددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأوضحت أنه إذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجًا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسًا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسًا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.