فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة
150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.