الإمارات: نملك مخزونًا استراتيجيًا للسلع الأساسية والحياة مستمرة بشكل طبيعي
الهيئة العامة للنقل تنفذ 121 ألف عملية فحص وترصد 25 ألف مخالفة
البديوي: الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة
حراك اقتصادي واجتماعي متجدد في السوق الرمضاني بأبها
تدشين موسم الفراولة السعودي لتعزيز جودة المنتج المحلي
الألعاب الشعبية تُنعش أجواء ليالي حراء الرمضانية
الدواجن تغذي موائد رمضان بجودتها العالية وقيمتها الغذائية
قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية
الوكالة الذرية تؤكد تضرر منشأة نطنز النووية الإيرانية ولا آثار إشعاعية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة بلغاريا
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.