ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق
اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت
السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار
تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12
الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك
الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر
الرميان: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد إعلانًا مهمًا يوحّد جهود قادة العالم
أكدت النيابة العامة أهمية توافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.
ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
كما حددت النيابة العامة، العقوبات التي تمثلت في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.