ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.