إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله
مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك
ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بحقوق العامل وصاحب المنشأة التي ينص عليها عقد العمل.
وقالت الموارد البشرية بحسب كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية، إنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
كما أنه لصاحب العمل في – حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
وكذلك لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقة كتابية منه من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.