القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير
دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي
درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران
المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل
أسبوع على بدء المربعانية
ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
