مشروع توسعة مسجد قباء والساحات المحيطة يعزّز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة
إغلاق جزئي لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين تقاطع طريق الملك سعود بالدمام
العناية بالحرمين تطوّر منظومة سقيا زمزم وتزيد نقاط الخدمة لراحة الحجاج
الجوازات تصدر 13,712 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
حجاج من أمريكا والهند وإيطاليا: السعودية جعلتنا نعيش رحلة إيمانية استثنائية منذ لحظة الوصول
اعتماد تنظيم المركز الوطني للصقور يعزز حضور موروث الصقارة ويدعم استدامته
دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج
الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ
الشؤون الإسلامية تُسيّر أكثر من 50 رحلة ترددية يوميًا لنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المسجد الحرام
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أدوات التجميل بمدينة الرياض.
ونشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، وبمباشرة البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد حالة التستر وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
