رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية
الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض
قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة
استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك
الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع
مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026
54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر
تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.
ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن .