غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية
3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات
هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة
وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات
تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.