الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع
الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز
ليالي الحريد 22 بفرسان.. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تُعزّز الاستدامة والابتكار
المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
الرياض يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية إسبانيا
تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام
تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء
الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة
926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
