رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال
أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا
23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس
مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني
يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية
أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس
السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم
الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا
عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
