“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة
تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.
لتكون المادتين على النحو التالي:
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والأبن، والبنت، وابن وبنت الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وفيما عدا الزوجة والأبن والبنت، فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
