يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
دعا مجلس إدارة الباحة للاستثمار والتنمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 20/11/1442 هـ الموافق 30/06/2021 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة الرئيسي في الباحة عن طريق وسائل التقنية الحديثة على الرابط التالي هنا
ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إلى أنه يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وبالنسبة إلى جدول أعمال الجمعية فهو كما يلي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الوارد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.