الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
دعا مجلس إدارة الباحة للاستثمار والتنمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 20/11/1442 هـ الموافق 30/06/2021 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة الرئيسي في الباحة عن طريق وسائل التقنية الحديثة على الرابط التالي هنا
ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إلى أنه يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وبالنسبة إلى جدول أعمال الجمعية فهو كما يلي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الوارد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.