جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
برأت محكمة في أغادير الاثنين فتاتين، تبلغان من العمر 18 و23 عاما، متهمتين “بالإخلال بالحياء العام” على خلفية ارتدائهما تنورتين اعتبرتا مثيرتين.
وفق مصادر قضائية حقوقية فإن محكمة في أغادير (جنوب) برأت مغربيتين أوقفتا لأنهما كانتا ترتديان تنورتين اعتبرتا مثيرتين، بعدما أثارت قضيتهما استياء كبيرا.
وقالت فوزية عسولي رئيسة “فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة الاثنين إن “هذه التبرئة إيجابية وتعني أن ارتداء هذا النوع من اللباس ليس جريمة”، وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم “الإخلال بالحياء العام” ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي.
وتعمل الشابتان في مجال تصفيف الشعر وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بإحدى الأسواق الشعبية، حين تحرش بهما بعض الرجال.
ولما رفضت الشابتان الاستجابة للمتحرشين، بحسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان “لباسا عاريا”.
وقد تم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تفرج عنهما صباح اليوم التالي وتقرر ملاحقتهما.
وبعد توقيفهما جرت تجمعات خصوصا في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأطلقت ناشطات على فيس بوك صفحة وهاشتاغ تحت عنوان “ارتداء التنورة ليس جريمة”. وقد نشرن صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين.
من جهتها، قالت عسولي إن هذه القضية تشكل فرصة “لمراجعة الفصل 483 من القانون الجنائي لأن اللباس حرية فردية” و”تسريع تبني قانون يجرم العنف حيال المرأة تأخر صدوره”.
وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين (12 يورو) إلى خمسمئة درهم (45 يورو).
وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين أحدهما قاصر، ووجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.