“تبيَّن” تطبيق “سعودي” لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.