ضبط مواطن رعى 4 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
السعودية تعزز حضورها الثقافي في كوالالمبور بندوات حول الترجمة والعلاقات الأدبية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة ووظائفه الحيوية قوية
تركي يخنق ابنه البالغ 3 سنوات ويقطّع أطرافه صباح العيد!
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار وزير المالية رقم (223/ تأمينات) وتاريخ 01 /12/ 1442هـ بشأن تعديل المادتين (29) و(30) من لائحة تعويضات المعاشات.
ونص القرار على تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:
1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:
(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلًا على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).
كما تضمن القرار تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:
أ – توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب – مستند رسمي صادر من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.