الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
أكدت النيابة العامة أنه يعد محلًّا للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ونشرت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك أكدت خلاله أنه يعاقب كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
– استخدم علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامًا تسجيله كعلامة تجارية وفقًا للآتي: كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، أو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
