الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران عبر منفذ جديدة عرعر
القبض على مواطن لمخالفة صيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
حريق أشجار بمنطقة جبلية في محايل عسير والمدني يتدخل
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 465 كيلو قات في عسير
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 860 ألف ريال
جامعة الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ
السعودية تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بـ 30 مليون دولار
طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا
استغل رجل ثقة صديقه والعلاقة التي تجمعهما، في الإيقاع به بإصدار وكالة، ضمّنها نصًّا يتعلق بـ حق القبض والصرف يخوله استلام الشيكات والمبالغ المالية وصرفها وإيداعها، مستغلًّا في ذلك جهل صديقه بتلك العبارات.
وأقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام بنك المشكو عليه بسداد مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 65 مليون درهم، وقال شارحًا لدعواه: إنه أحد ورثة المرحوم، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الباقين بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات موضوع الدعوى لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، مسحوبة على اسم البنك (المشكو عليه)، بحسب “البيان الإماراتية”.
وأضاف أن الوكيل قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 40 مليون درهم، وقام بصرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليونًا، وتظهير باقي الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي.
وأوضح أن دعواه على البنك ترتكز على أن الوكالة خالية من أية عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير، مما يستتبع وقوع البنك في المسؤولية لارتكابه خطأ جسيمًا.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 924 من قانون المعاملات المدنية أوضحت أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساسًا على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني طالما كان التصرف محل الوكالة جائزًا قانونًا وقابلًا للإنابة ومعلومًا لدى الطرفين. وأشارت إلى أن عملية الصرف تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة أن الموكل (الشاكي) عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي يكون أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).