الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة مؤخرًا بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
ويتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت الهيئة أن تاريخ استحقاق الضريبة سيكون هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وقد أقامت الهيئة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل منذ اليوم الأول لصدور قرار التعديل، بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه، إذ أكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.