مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2356/ل.س/2021 لعام 1443هـ وتاريخ 1443/03/21هـ الموافق 2021/10/27م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد دعاء علوي فهمي محمد.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
كما يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (هنا).