الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) وتاريخ 23 /04/ 1443هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لتضم 8 فصول و159 مادة، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الرابط التالي: هنا.
ويضم الفصل الثالث من اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص، وهو كما يلي:
1- دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
2- يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
3- يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
أ. النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.