انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
بدء إصدار تصاريح الرعي بعدد من الفياض والمتنزهات الوطنية
شراكة بين فيلا الحجر وفيلهارموني باريس لتطوير ممارسة الموسيقى في السعودية
تم تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) بما يسمح بأن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب نص القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13910 وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 36441 وتاريخ 27/ 2/ 1443هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 19/ 2/ 1437هـ.
فقد تقرر الموافقة على تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/ 2/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي: «تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».