الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
نشرت وزارة العدل لائحة نظام الأحوال الشخصية لاستطلاع رأي العموم وهنا نلقي الضوء على ما يتعلق بسماع دعوى العضل وشروطها.
وبحسب المادة 13 من اللائحة فإنه إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فتنظر المحكمة الطلب إنهاءً، وتثبته بالبينة – إن وجدت -، وإلا تحققت من ذلك بالكتابة للجهة المختصة وفقاً للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وتنص المادة 14 على أنه في سبيل تطبيق المادة العشرين من النظام، يعد ذو مصلحة كل قريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فيما تنص المادة 15 على أنه لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً.
وتنص اللائحة في المادة 15 على أنه يعد الحكم الصادر بثبوت العضل سارياً على بقية موليات العاضل إذا طلبت إحداهن ذلك، وكان سبب العضل غير خاص بالمرأة المعضولة، وتنظر المحكمة الطلب إنهاءً. ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك. بحسب المادة 17.
وتنص اللائحة على أنه لا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة. وإذا فوضت المحكمة أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ ضمّنت تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة.
وفي سبيل تطبيق أحكام النظام، يكون عقد الزواج فاسداً إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرِم بحج أو عمرة. وأشارت اللائحة إلى أنه يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.