أضواء العلم والمعرفة تشع من قصر الأمير ثنيان بن سعود في موسم الدرعية
دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
مصرع 32 شخصًا إثر سقوط رافعة على قطار في تايلند
تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق إنجازات نوعية في التدريب الصحي
الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
نشر المركز الوطني للتنافسية مشروع القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وقال المركز إن ذلك يأتي استناداً لأحكام المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ وما طرأ عليها من تعديلات.
وتنص القواعد المقترحة على أنه يحق للمطور العقاري المؤهل المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفاءه للشروط (أولاً، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً) من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة – في حالات استثنائية يحددها المجلس – السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
يشترط عند تقديم طلب الاسترداد ما يلي:
أ) أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري. أو أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشتري بموجب عقد تأجير تمويلي منتهي بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة توافر كافة الشروط التالية:
1. أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به.
2. أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين.
3. أن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد.
مع التأكيد على أنه لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد.