زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح
ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهميْن اثنين بالسفر إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال هناك، والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وأُدين المتهم الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر فيها برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني دون إحضار السيارة للمعرض؛ مخالفيْن بذلك النظام وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ذلك؛ بسجنه ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفا ريال.
فيما أدين الثاني (سوري الجنسية) بمساعدة المدعى عليه الأول وشقيقه في السفر لسوريا بعد علمه بقصدهما؛ وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسّقين، ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك؛ مما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه أربع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.