بأمر الملك سلمان.. تعيين عبدالاله الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين طلال الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه
أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف
بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة
كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة
تحدث الشيخ د. عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عن “ضوابط تغير الفتوى.. تطبيقات على مسائل مستجدة في الحرمين الشريفين”، وذلك في الجلسة الأولى في ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما).
وجاءت الجلسة الأولى من الندوة بعنوان ” الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها “.
وقال الشيخ السليمان : “تصدر الفتوى المتغيرة من أهل الاختصاص، كالعلماء والمجامع والهيئات العلمية، بشرطهما المعروف في الاجتهاد عند أهل العلم، فلا يصلح أن تتغير بحسب الهوى والتشهي، واستحسان الناس واستقباحهم”.
وأضاف الشيخ السليمان “لا يكون مجرد تغير الزمان والأحوال سببًا لتغير الفتوى، وإنما يكون هذا سببًا يدعو المفتي للنظر في المصلحة المعتبرة شرعًا التي تراعي الحال والزمان معتمدًا على الدليل من الكتاب والسنة”.
وتابع “فعلى المفتي قبل الإجابة على السؤال النظر في المآلات المتعلقة بالفتوى وتغيرها، مع ما يستوجبه من معرفة أحوال الناس وعاداتهم ونحو ذلك، وتحقيق المناط الشخصي الخاص أيضًا”.
وقال الشيخ السليمان إن “الفتوى هي التي تتغير وليس الحكم الشرعي لأنّها مترتبة على المكان والزمان والعوائد والأعراف المتغيرة، بحيث يوازن فيها بين المصالح والمفاسد، وأن تكـون المصلحة معتبـرة”.
وختم الشيخ السليمان بقوله “إن المسائل الخاصة برئاسة شؤون الحرمين مبنية على قاعدة (سد الذرائع) وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) وقاعدة (الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف)، والتي تقوم على المقاصد والمصالح، في أغلبها مسائل أصلها الإباحة”.
