أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا
الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر
قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع
75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025
المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل
أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
أَصْدَرَتْ لجانُ تسويةِ خلافاتِ عُمَّالِ الخدمةِ المنزليةِ في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من القرارات، التي تقتضي إيقاع العقوبات بحق المخالفين للائحة عُمَّالِ الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشَمِلَتِ العقوباتُ من قاموا بتمكين عمالتهم المنزلية من العمل في المنشآت، حيث يمنع النظام تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم في الأنشطة التجارية، إذْ يُعَدُّ ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل.
وأكَّدَتِ الوزارةُ للمواطنين والمقيمين خطورةَ التعاملِ أو التعاونِ بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة؛ وذلك لتحقيق المصلحة العامة، وتَجَنُّبِ العقوباتِ النظامية.
كما دعت إلى الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام العمل عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم المُوَحَّد (19911).