مسجد بني أُنيف.. معلم نبوي ذو بُعد تاريخي في المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقًا للإجراءات النظامية.
وتباينت عقوبة مخالفة الوزن بحسب نوع الحمولة المسموح بها ففي المركبات المسموح لها بحمولة أقل من طنين تصل المخالفة إلى 200 ريال لكل كيلو جرام وتصل الغرامة إلى 800 ريال في حال المركبات المسموح لها بالحمولة أكثر من 10 أطنان.