وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا
طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري
سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث كشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.