الحج والعمرة توضح شروط الإحرام وآدابه عند الدخول في النسك
مدير موسم الدرعية تناقش استراتيجيات التفاعل الرقمي
المؤتمر الدولي الثالث للدراسات السريرية يختتم أعماله بمناقشة مستقبل الابتكار الصحي
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
سلمان للإغاثة يوزع 2.200 كرتون تمر في مديرية المكلا بحضرموت
بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة عند 3.75%
موهبة: تسجيل 99 ألف طالب وطالبة في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك
وظائف شاغرة في مستشفيات دله
برعاية وزير الداخلية.. اللواء العصيمي يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
نفت هيئة التأمينات الاجتماعية، إيقاف صرف المنافع التأمينية الدورية على المستفيد صاحب المعاش أو معاش أفراد عائلة المشترك أو المستفيد المتوفي عند مغادرة المملكة.
وأكدت الهيئة أنه سيم إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.
كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويهدف تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة– أيهما أسبق– لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.