حاسوب صيني يتصدر قائمة أقوى الحواسيب الفائقة في العالم
المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج
“جمعية الطب التجديدي” تعقد أول اجتماع لجمعيتها العمومية وتناقش استراتيجيات التطوير المهني والرعاية الصحية
د. وليد الغامدي يحتفل بعقد قران كريمته في الرياض
القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك بريطانيا وولي عهده
الدولار يرتفع عند أعلى مستوى منذ مايو 2025
بموافقة الملك سلمان.. المملكة تستضيف 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة لعام 1448هـ
فرنسا تسجّل 40 حالة غرق بسبب موجة الحر القاسية
الإبل.. مكانة تاريخية وحضور متجدد في مسيرة التنمية
نفت هيئة التأمينات الاجتماعية، إيقاف صرف المنافع التأمينية الدورية على المستفيد صاحب المعاش أو معاش أفراد عائلة المشترك أو المستفيد المتوفي عند مغادرة المملكة.
وأكدت الهيئة أنه سيم إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.
كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويهدف تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة– أيهما أسبق– لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.