بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار
أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الوزراء والمسؤولين، كلٌّ فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
جاء ذلك بعد إن رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وبعد انتهاء كلمته استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بالذي قدم شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، لأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتم الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:
1- تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.
2- تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.
3- يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.
ثانيًا: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية- استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند- بما يلي:
أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية- تنفيذًا للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20/ 6/ 1442هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.
ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8/ 3/ 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 68) وتاريخ 18/ 11/ 1431هـ.
ثالثًا: 1- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444/ 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بحق الجهات المخالفة.
2- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقودًا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقًا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بحق الجهات المخالفة.
رابعًا: يستمر العمل بالفقرات (2- أ) و(2- ب) و(2- ج) و(2- د) من البند (رابعًا)، من المرسوم الملكي رقم (م/ 40) وتاريخ 30/ 4/ 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444/ 1445هـ، وتشتمل الفقرة (2- أ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة (2- ب) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.
خامسًا: يستمر العمل- فيما يتصل بالسنة المالية 1444/ 1445 هـ وحتى نهايتها- بالبنود (ثانيًا)، و(ثالثًا)، و(رابعًا)، و(خامسًا)، و(سادسًا)، و(سابعًا)، و(تاسعًا)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 8/ 5/ 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامسًا) من ذلك المرسوم.
سادسًا: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استنادًا إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14/ 9/ 1442هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.