بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
حددت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنشآت والمرافق المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمرافق التالية:
– المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
– الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
– المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
– المنشآت الترفيهية العامة والخاصة
– أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات
– المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
ونوهت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.