الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائيًا يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءًا منه.
كما تضمن الحكم أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.