قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي
منظومة الطاقة والتشغيل في المسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن بكفاءة
وزير الصحة يزور مركز عمليات الحج التابع “للغذاء والدواء” ويتفقد جاهزية خدماته
زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران
المدينة المنورة تودّع ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة وتستقبل زوار الداخل
المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026
أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ
“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد
أعادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وذكرت الداخلية، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمواقع التالية: المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ولفتت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.
وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية عددًا من المواقع الأخرى التي يستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية وهي:
المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
الوزارات والهيئات الحكومية.
المجمعات التجارية والتسوق.
المباني السكنية.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.