القادسية يفوز على النصر في دوري روشن
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل
شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة
160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة
“الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية
تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة
رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض
مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد
وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز
أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأشارت إلى أن “كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:
1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.