إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن
سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية
ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس
الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء
ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان
الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى
الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
أكدت النيابة العامة، أنه يعاقب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وذكرت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأشارت إلى أن “كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:
1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.