ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
السودان.. الحكومة تعود رسميًا إلى الخرطوم
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.
ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.