تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس
خالد بن سلمان يبحث التطورات في المنطقة مع مستشار الأمن القومي البريطاني
وظائف شاغرة لدى فروع شركة سابك
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف شاغرة بفروع ديافيرم في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
سلطان بن سلمان وأمير الجوف يضعان حجر الأساس لمجمع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة
نائب أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو وفد عسكري إسرائيلي لأراضيها
الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.