“ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي
حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم
سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا
التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS
الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام
طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية
تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير
ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.