صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13
خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ
حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر
هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان
فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، العقوبـة المقررة علـى شـركة دجى جدة للمقاولات المحدودة لمخالفتهـا نظـام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
تود الهيئة أن توضح بأنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
فيما أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة بمخالفة نظام المنافسة.
وبناء عليه؛ أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة، لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثيـر فـي السـعر الطبيعـي لـعـروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدهـا سـواء فـي المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”
تضمن قرار اللجنة إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها. وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (639) لعام 1444هـ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.