الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي
جثة معلقة بمصر.. شاب يتخلص من حياته شنقاً على كوبري المظلات
العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني
هطول أمطار الخير على منطقة تبوك
أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، حيث يعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة، وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفاً، وذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى (3) سنوات.