وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب
مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات
314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله
كانت حلمًا منذ صغره.. أمنيات الوقوف بعرفة تتحقق للحاج عثمان من النيجر
هيئة الطرق: 123 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
سماء مكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
أكّدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضاً عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، حيث يعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة، وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفاً، وذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى (3) سنوات.